تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

[ الثالث : إذا طاف طواف النساء ]

الثالث : إذا طاف طواف النساء ، حلّ له النساء ( 425 ) ،
شرح
ثانيها : ان يكون الموضوع هو ذات الطواف أين ما وقع فيتحقق التحلل به خاصة ولو كان متقدما . ولا طريق لنا إلى الجزم بأحد الوجهين ، وتعيين الأول يحتاج إلى دليل ليس بأيدينا . فالاحتياط متعين . ( 425 ) في « الجواهر « 1 » » الاجماع بقسميه عليه . ويدل عليه رواية معاوية بن عمار المتقدمة وغيرها . والكلام في اعتبار صلاته وعدمه هو الكلام في طواف الزيارة . هذا ، مع أن ظاهر رواية معاوية بن عمار اعتبار الصلاة في التحلل في كلا الموردين وهي روايته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « فإذا أتيت يوم النحر فقمت على باب المسجد - إلى أن قال : - ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين . . . ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه الا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه « 2 » » . ويقع البحث في جهات متعددة :
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 258 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) - وسائل الشيعة / باب 4 : من أبواب زيارة البيت ، ح 1 .