. . . . . . . . . .
شرح
رأسه قبل ان يزور البيت يطليه بالحناء ؟ قال : نعم ، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء رددها عليّ مرتين أو ثلاثا . قال : وسألت أبا الحسن عنها قال :
نعم ، الحناء والثياب والطيب وكل شيء الا النساء « 1 » » .
وفيها : ما يدل على جواز الطيب لغير المتمتع وعدم حليته للمتمتع كرواية محمد بن حمران ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شيء الا النساء . وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب « 2 » » .
ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سئل ابن عباس هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت ؟ قال : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور « 3 » » .
وقد وقع الكلام في الجمع بين ما دل على حلية الطيب وما دل على عدم حليته وقد ذكرت وجوه متعددة :
منها : حمل الدال على الحلية على غير المتمتع والدال على عدم الحلية على المتمتع بقرينة رواية محمد بن حمران المفصلة بين الفردين .
ومنها : حمل التحريم على الكراهة وهو الذي لم يستبعده صاحب المدارك « 4 » .
ومنها : حمل نصوص الجواز على التقية .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 13 : من أبواب الحلق والتقصير ، ح 7 .
( 2 ) - المصدر / باب 14 : من أبواب الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، ح 2 .
( 4 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 8 : ص 104 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .