تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ولو لم يمكنه لم يكن عليه شيء . ومن ليس على رأسه شعر ، أجزأه امرار الموسي عليه ( 420 ) .
شرح
هذا ، مع ظهور نصوص الأمر بالرد انه تابع لحكم الأصل من الحلق بمنى ، فلا دلالة على اللزوم لعدم العلم بما هو الحكم في الأصل . رابعها : لزوم دفن الشعر بمنى ولا دليل عليه سوى بعض النصوص الظاهرة في استحبابه بلا أي اشعار في لزومه ، كرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كان علي بن الحسين عليهما السّلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى . . . « 1 » » . فتدبر . فالأحكام المذكورة في المتن كلها احتياطية . ( 420 ) الأقوال بالنسبة إلى الاجزاء وعدمه وبالنسبة إلى التفصيل بين العمرة والحج مختلفة والروايات الواردة في المقام ثلاثة : الأولى : رواية زرارة : « إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد اللّه عليه السّلام فأمر له أن يلبى عنه وان يمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه « 2 » » . الثانية : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ؟ قال : « عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق « 3 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 6 : من أبواب الحلق والتقصير ، ح 5 . ( 2 ) - المصدر / باب 11 : من أبواب الحلق والتقصير ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر ، ح 1 .