تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ( 418 ) . ولو قدم ذلك على التقصير عامدا ، جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء ، وعليه إعادة الطوف على الأظهر .
شرح
( 418 ) بلا خلاف أجده فيه ، كما في « الجواهر « 1 » » وقد ادعي دلالة الأخبار الكثيرة عليه ، ولكن توقف فيه في « الرياض « 2 » » لوجود ما دل على عدم الوجوب ولأجل ذلك علّق الحكم لا على ثبوت الاجماع عليه . وتحقيق الحال : أن ما يمكن ان يستدل به على لزوم الترتيب المزبور روايات بمضامين ثلاثة : الأولى : رواية جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال : « لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا « 3 » » . الثانية : رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق . فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة « 4 » » . الثالثة : رواية عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : « لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 238 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) - الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 6 : ص 506 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 39 : من أبواب الذبح ، ح 4 . ( 4 ) - المصدر / باب 2 : من أبواب الحلق والتقصير ، ح 1 .