وليس على النساء حلق ، ويتعين في حقهن التقصير ( 417 ) ، ويجززن منه ولو مثل الأنملة .
شرح
مما يرد علمه إلى أهله .
وأما رواية عمار ، فدلالتها تامة ، لكن لا يلتزم بمضمونها ، إذ على تقدير وجوب الحلق هو ساقط عند الحرج ، كغيره من أحكام الحج .
تبقى رواية أبي سعيد وهي ضعيفة السند .
هذا كله ، مع أن ظاهر لفظة « ينبغي » في رواية معاوية بقرينة بيان حكم الملبّد في الذيل بلفظ « عليه » إرادة الاستحباب ، فتكون قرينة في التصرف فيما دل على الوجوب لو تم سنده ويحمل على تأكد الاستحباب .
وعليه ، فلا دليل على لزوم الحلق على الصرورة . نعم ، هو موافق للاحتياط .
وأما الملبّد والمعقوص ، فيدل على لزوم الحلق عليهما رواية أبي سعيد ومعاوية بن عمار والحلبي المتقدمة وغيرها ولا معارض لها ، فالالتزام بمدلولها متعين . فتدبر .
وأما أفضلية الحلق في مورد ثبوت التخيير ، فيدل عليه رواية الحلبي المتقدمة وما ورد « 1 » أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله استغفر للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة .
( 417 ) ادعي الاجماع عليه ، ويدل عليه :
رواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ليس على النساء حلق ويجزيهن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 7 : من أبواب الحلق والتقصير ، ح 11 .