. . . . . . . . . .
شرح
فضلا عن القبضة ، فتأمل .
ثم إن التقصير انما يصدق بأخذ الشعر دون مجرد قص الأظفار كما لا يلزم قص الظفر لاطلاق الأدلة وظهور رواية الحلبي المتقدمة في عدم اعتباره .
كما أن الظاهر كون موضوع التقصير هو الرأس لظهور الأدلة في أن موضوع الحلق والتقصير واحد وهو الرأس .
ولو حلقت المرأة فهل يجزي عن التقصير ، أو لا ؟ قيل : بالاجزاء لأن أول جزء من الحلق تقصير .
ولأنه لم يرد في نصوص من حلق في عمرة التمتع لزوم التقصير عليه مع بيان الكفارة عليه .
وفيه : ان التقصير يباين الحلق ، فإنه يتوقف على ابقاء شيء من الشعر لأنه جعل الشعر قصيرا . وعدم بيان لزوم التقصير لعله لأجل الاعتماد على دليله الأولي فلا حاجة إلى بيانه ثانيا .
وأما الخنثى المشكل ، فيلزمها التقصير على القول بالتخيير للرجل الصرورة وغيره .
وأما على القول بتعين الحلق على الرجل الصرورة والملبّد والمعقوص شعره ، فان كانت حرمة الحلق على النساء تشريعية فعلتهما معا بنحو الاحتياط ، لتحصيل العلم بالاحلال . وإن كانت ذاتية تخيرت بين الأمرين لدوران الأمر بين الوجوب والحرمة في كل منهما .