. . . . . . . . . .
شرح
جمع ، بل المشهور إلى أن وظيفتهم التخيير ، وذهب آخرون « 1 » إلى أن وظيفتهم الحلق .
والتحقيق : أما الصرورة فيدل على وجوب الحلق عليه روايات « 2 » ك :
رواية أبي سعيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « يجب الحلق على ثلاثة نفر ، رجل لبّد ، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه « 3 » » ، بناء على ظهور الوجوب في الاصطلاحي منه .
ورواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ؟ قال : إن كان قد حج قبلها فليجزّ شعره وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق « 4 » » .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام « 5 » » .
ورواية سليمان بن مهران - في حديث - أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ألا تسمع قول اللّه عز وجل :. . . لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ- الآية « 6 » ومقصرين لا
هامش
( 1 ) - منهم الشيخ قدّس سرّه في « النهاية » ( ص 262 ) والعلامة قدّس سرّه في « مختلف الشيعة » ( ج 4 : ص 293 ) .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 7 : من أبواب الحلق والتقصير .
( 3 ) - المصدر / باب 7 : من أبواب الحلق والتقصير ، ح 3 .
( 4 ) - المصدر ، ح 4 .
( 5 ) - المصدر ، ح 5 .
( 6 ) - سورة الفتح ، 48 : 27 .