تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ومن [ لو ، خ ل ] لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ( 412 ) . فان اختلفت أثمانها ، جمع الأعلى والأوسط والأدنى ، وتصدق بثلث الجميع . ويستحب : أن تكون التضحية بما يشتريه . ويكره بما يربّيه ( 413 ) .
شرح
( 412 ) لرواية عبد اللّه بن عمر ، قال : « كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرفع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السّلام فأخبره بما اشترينا ، ثم لم نجد بقليل ولا كثير فوقّع انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ، ثم تصدّقوا بمثل ثلثه « 1 » » ، والمقصود هو جمع الأثمان المتعددة والتصدق بقيمة تكون نسبتها إلى المجموع نسبة الواحد إلى عدد القيم ، فالثلث من الثلاث والربع من الأربع وهكذا . وما جاء في المتن من ملاحظة الثلث إنما هو تبعا للرواية المختصة بالثلاث ، وإلا فلا خصوصية لها . فالتفت . ( 413 ) لرواية محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « قلت له : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما أخذته واضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت عليه ثم اني ذبحته . قال : فقال لي : ما كنت أحب لك ان تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه « 2 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 58 : من أبواب الذبح ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر / باب 61 : من أبواب الذبح ، ح 1 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 406 | السيد محمد الروحاني