تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
فإذا فرغ من الذبح ، فهو مخيّر ، إن شاء حلق ، وان شاء قصّر والحلق أفضل . ويتأكد في حق الصرورة ، ومن لبّد شعره ، وقيل : لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر ( 416 ) .
شرح
غير يوم النحر ، إذ التحلل يترتب على الحلق المشروع ، فمع الشك في مشروعية الحلق في غير يوم النحر يشك في تحقق التحلل ، ومقتضى الاستصحاب هو البقاء محرما . ( 416 ) الكلام في مقامين : المقام الأول : في وظيفة غير الصرورة ومن لبّد شعره والمعقوص شعره . وقد ادعي الاجماع على أن الوظيفة هي التخيير بين الحلق والتقصير . ويدل عليه رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير « 1 » » . ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سمعته يقول : من لبّد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق ومن لم يلبده تخير ان شاء قصّر وإن شاء حلق والحلق أفضل « 2 » » . وغيرهما . المقام الثاني : في وظيفة الصرورة ومن لبّد شعره ومن عقصه . فقد ذهب
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 8 . ( 2 ) - المصدر ، ح 15 .