[ ويستحب الأكل من الأضحية ] ولا بأس بادخار لحمها ( 408 ) .
شرح
النصوص المتقدمة والسيرة ، فالسؤال عن أفضل الأوقات .
هذا ، ولكن يمكن ان يدعى ان السؤال بلحاظ مبدأ الذبح ، وجواز التأخير لا ينافي وجوب الذبح بعد الصلاة - نظير مبدأ زكاة الفطرة - ولا سيرة على خلافها إذ وقت الذبح غالبا بعد استعلاء الشمس ، فلا وجه لحملها على الندب .
( 408 ) ظاهر بعض النصوص النهي عن الادخار ، كرواية علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها بمنى أيامها « 1 » » .
ولكن ظاهر نصوص اخر جواز ذلك بعد ثلاثة أيام وأنه كان منهيا عنه في السابق ك :
رواية جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، قال : « أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ثم أذن لنا أن نأكل ونقدّد ونهدي إلى أهلينا « 2 » » .
ورواية أبي الصباح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ثم أذن فيها ، وقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادّخروا « 3 » » .
وبها يرفع اليد عن النهي الوارد في رواية علي بن أبي حمزة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 42 : من أبواب الذبح ، ح 3 .
( 2 ) - المصدر / باب 41 : من أبواب الذبح ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، ح 1 .