تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وفي الأمصار ثلاثة ( 407 ) .
شرح
« الجواهر « 1 » » - وظاهر بعض النصوص « 2 » وجوبها . ولكن يرفع اليد عنه للسيرة القطعية على عدم الوجوب ، مع أن وجوبها مما يعلم لو كان لكثرة الابتلاء بها . ( 407 ) الاجماع بقسميه عليه ، كما في « الجواهر « 3 » » ، ويدل عليه رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ؟ فقال : ثلاثة أيام . فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم « 4 » » ، ونحوها رواية عمار الساباطي « 5 » . ولكن ورد في نصوص اخر أنه ثلاثة أيام في منى ويوم واحد في الأمصار ك‍ : رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار « 6 » » . ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام ، والنحر بالامصار يوم ،
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 219 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 60 : من أبواب الذبح ، ح 5 . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 223 ، الطبعة الأولى . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 6 : من أبواب الذبح ، ح 1 . ( 5 ) - المصدر ، ح 2 . ( 6 ) - المصدر ، ح 7 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 402 | السيد محمد الروحاني