ويستحب أن يأكل من هدي السياق ، وأن يهدي ثلثه ( 404 ) ، ويتصدق بثلثه ، كهدي التمتع ، وكذا الأضحية ( 405 ) .
الخامس : في الأضحية ( 406 )
ووقتها بمنى أربعة أيام ، أولها يوم النحر .
شرح
لا عملا بالرواية .
وهذا التصريح غير ثابت عندنا ومقتضى الشك في تعين الخصوصية اجراء أصالة البراءة منها . ولعلّه لذلك ذهب مشهور المتأخرين إلى عدم تعين النحر بمكة مع الاطلاق . فتدبر .
وإن نذر هديا فالظاهر أنه ظاهر فيما يذبح بمكة أو منى ، فيتعين ذلك .
وأما لو نذر دما ، فلا اشكال في عدم تعين ذبحه بمكة ، إذ لا وجه له أصلا .
( 404 ) لرواية شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة . قلت : أي شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث « 1 » » . وقد مرّ عدم مشروعية التثليث في هدي التمتع ، فراجع .
( 405 ) لرواية الصدوق ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام في خطبة له : « وإذا ضحيتم فكلوا واطعموا واهدوا . . . « 2 » » .
( 406 ) لا اشكال في استحباب الأضحية بل الاجماع بقسميه عليه - كما في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 40 : من أبواب الذبح ، ح 18 .
( 2 ) - المصدر ، ح 23 .