تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
رواية عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الهدي ما يأكل منه أشيء يهديه في متعته أو غير ذلك ؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه وكل هدي من تمام الحج فكل « 1 » » . ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فداء الصيد يأكل من لحمه ؟ فقال : « يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء « 2 » » ، وغيرهما . ولكن في قبالها نصوص دالة على الجواز ، ك‍ : رواية الكاهلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون « 3 » » . ورواية جعفر بن بشير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن البدن التي تكون جزاء الإيمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال : نعم ، يؤكل من كل البدن « 4 » » . وغيرها . ومقتضاها حمل ما دل على التحريم على الكراهة جمعا بين النص والظاهر . وهذا من جهة الحكم التكليفي ، وأما الحكم الوضعي أعني : ضمان ما يأكله ، فهو مدلول . رواية حريز - في حديث يقول في آخره - : « ان الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا أعطب فان أكل منه غرم « 5 » » . ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : « إذا أكل الرجل من الهدي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 40 : من أبواب الذبح ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر ، ح 15 . ( 3 ) - المصدر ، ح 6 . ( 4 ) - المصدر ، ح 7 . ( 5 ) - المصدر ، ح 26 .