. . . . . . . . . .
شرح
الجزار منها في قبال عمله . .
رواية جعفر بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يعطي الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا « 1 » » .
ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع وان تصدق به فهو أفضل وقال نحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين ( من ) جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به . ولا تعط السلّاخ منها شيئا ولكن اعطه من غير ذلك « 2 » » . وغيرهما .
لكن ظاهر رواية صفوان بن يحيى المروية في « العلل » قال : « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس به إنما قال اللّه عز وجل :فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا *والجلد لا يؤكل ولا يطعم « 3 » » .
ونحوها مرسلة الصدوق قدّس سرّه .
جواز ذلك ولكن ضعف سندها يمنع من الأخذ بها .
وأما اخذ الجلد ، فظاهر رواية معاوية بن عمار المتقدمة جوازه وان التصدق به أفضل . وهكذا هو ظاهر روايته الأخرى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإهاب فقال : « تصدق به أو تجعله مصلا تنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين . . . « 4 » » .
وأما أكل كل شيء منها ، فظاهر بعض النصوص النهي ، ك :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 43 : من أبواب الذبح ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .
( 3 ) - الصدوق ، الشيخ محمد بن علي : علل الشرائع ، ج 2 : ص 146 / باب 182 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 43 : من أبواب الذبح ، ح 5 .