تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ولو ضاع فأقام بدله ، ثم وجد الأول ، ذبحه ولم يجب ذبح الأخير . ولو ذبح الأخير ، ذبح الأول ندبا ( 399 ) ، الا أن يكون منذورا . ويجوز : ركوب الهدي ما لم يضرّ به ( 400 ) ، وشرب لبنه ما لم يضر بولده ( 401 ) .
شرح
حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام المتقدمة ، ويمكن حملها على هدي التمتع أو على الهدي المضمون ، فراجع . ( 399 ) ظاهر النص وجوب ذبح الأول مع ذبح الأخير لو كان قد أشعره وعدم وجوبه لو لم يكن أشعره وهو رواية الحلبي المتقدمة . وعليه فالمدار على الاشعار وعدمه ، فما أشعره منهما لزم ذبحه ولو كان كليهما وما لم يشعره لم يجب ذبحه . فاطلاق المتن في كون ذبح الأول مندوبا مستدرك . فتدبر . ( 400 ) حتى لو قلنا بأنه يخرج عن ملكه بالاشعار ويدخل في ملك الفقراء لعدم منافاة الركوب لحقهم مع عدم الاضرار ، نظير التصرف في الوقف ، كالمسجد فيما لا يزاحم ما وقف عليه من العبادة . هذا مع وجود النص الخاص فيه ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . ( 401 ) بلا خلاف أجده فيه - كما في « الجواهر « 1 » » - ويدل عليه النص ك‍ : رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن البدنة تنتج
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 209 ، الطبعة الأولى .