تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وكل هدي واجب كالكفارات ، لا يجوز ان يعطى الجزار منها شيئا ، ولا أخذ شيء من جلودها ، ولا أكل شيء منها ( 402 ) ، فان أكل تصدق بثمن ما أكل .
شرح
أيحلبها ؟ قال : احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا . قلت : يشرب من لبنها ؟ قال : نعم ، ويسقي ان شاء « 1 » » . ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كان علي عليه السّلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر « 2 » » . وغيرهما . ثم إن الحكم موافق للقاعدة بناء على عدم خروجها عن ملكه وليس موافقا لها بناء على خروجها ، كالمختار . وهل يجب ذبح ولدها ، أو لا ؟ المتجه انه إن كان مولودا قبل السياق فلا يجب الا ان يقصد سوقه مع أمه ويشعره ، وان كان بعد السياق وجب ذبحه للنص ، كرواية ابن مسلم المتقدمة . ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : « ينحرها وينحر ولدها ، وان كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها « 3 » » . وغيرهما . ولا يختلف بين القول بخروجها عن ملكه بالاشعار وعدمه للنص . فتدبر . ( 402 ) وفاقا للمشهور - كما في « الجواهر « 4 » » - ويدل على عدم جواز اعطاء
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 34 : من أبواب الذبح ، ح 7 . ( 2 ) - المصدر ، ح 4 . ( 3 ) - المصدر ، ح 1 . ( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 212 ، الطبعة الأولى .