ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ( 397 ) ، ولو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ( 398 ) .
شرح
لها . وقد حملت العبارة على معان اخر خلاف ظاهر العبارة جدا . ولا ثمرة في ذكرها وإن شئت الاطلاع ، فراجع « الجواهر « 1 » » .
( 397 ) هذا الحكم موافق للقاعدة سواء قلنا إنه بالاشعار يخرج عن ملكه أم يبقى فيه . نعم لو كان مضمونا بمعنى أنه كان مصداقا للواجب في الذمة كالكفارة والنذر المطلق ، لم يتحقق الامتثال بدون الذبح فيلزمه هدي آخر .
وقد ورد بما في المتن بعض النصوص ، كرواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ؟ قال :
« لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء « 2 » » . وغيرها بناء على عموم الأضحية لما نحن فيه أو عدم الفرق بينهما .
وأما مع التفريط ، فالضمان واضح مع الالتزام بخروجه عن ملكه ودخوله في ملك الفقراء .
وأما مع الالتزام ببقائه في ملكه وانما اللازم ذبحه ، فالحكم بالضمان غير واضح لأنه تصرف في ملكه لا في ملك غيره وتفريط بما يملكه ، فلا ضمان .
( 398 ) لا يخفى أنه لا معنى للاجزاء بعد تعينه وعدم كونه في الذمة ، لعدم ضمانه بالتلف وذبح الغير اتلاف له . ولكن قد ورد النص بذلك وهو رواية منصور بن
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 204 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 30 : من أبواب الذبح ، ح 1 .