تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
تضمن الحكم الأوّل صرح فيه بالكسر ، كما أن ما تضمن الحكم الثاني صرّح فيه بالعطب . وعلى كل ، فتحقيق الكلام ان يقال : إن هناك نصوصا تضمنت الحكم الأوّل ، ك‍ : رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الهدي إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : ان كان تطوعا فينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه « 1 » » . ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مرّ بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضمونا فان عليه ان يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك . والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وان لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه إلا أن يشاء ان يتطوع « 2 » » . ونحوهما في بيان لزوم النحر غيرهما « 3 » ، فلاحظ . كما أن من النصوص ما ظاهره جواز البيع ولزوم التصدق بثمنه وإقامة بدله كرواية الحلبي ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 25 : من أبواب الذبح ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر / باب 31 : من أبواب الذبح ، ح 4 . ( 3 ) - المصدر ، ح 5 و 6 .