تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ولو هلك لم يجب إقامة بدله ، لأنه ليس بمضمون . ولو كان مضمونا كالكفارات ، وجب إقامة بدله ( 394 ) .
شرح
اختصاصه بالجزورة ولكن يرفع اليد عنها بروايته الأخرى ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : إن مكة كلها منحر « 1 » » . ( 394 ) ظاهر هذا الكلام جواز ان يكون هدي القران متعلقا لحكم آخر كالكفارة أو النذر فيكون وفاء للنذر أو الكفارة ، وهو ظاهر النصوص أيضا ، وعلى كل فيدل على التفصيل المذكور في المتن النصوص المتعددة ، ك‍ : رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ؟ قال : ان كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله « 2 » » . ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل أهدي هديا فانكسرت ، فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء « 3 » » وغيرها . وبما أن الظاهر من لفظ المضمون ما كان في الذمة في قبال المعين الشخصي ، لم يشمل الحكم المنذور المعيّن بل حكمه حكم التطوع في عدم وجوب إقامة بدله
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 4 : من أبواب الذبح ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر / باب 25 : من أبواب الذبح ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ح 3 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 390 | السيد محمد الروحاني