ولو عجز هدي السياق عن الوصول ، جاز أن ينحر أو يذبح ، ويعلّم بما يدل على أنه هدي . ولو أصابه كسر ، جاز بيعه ، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ( 395 ) .
شرح
لأنه ليس بمضمون .
وبالجملة ، لا يظهر من الروايات انها تتكفل حكما على خلاف القاعدة الأولية ، فتدبر .
( 395 ) تكفل هذا الكلام الجمع بين أمرين :
أحدهما : انه لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى محل النحر ، أو الذبح جاز أن ينحر ويذبح ويعلم أنه هدي .
والآخر : انه لو أصاب الهدي كسر جاز أن يبيعه ، أو يقيم بدله والأفضل أن يتصدق بثمنه لو باعه .
وقد استشكل في الجمع بين هذين الحكمين ، إذ جواز البيع ينافي لزوم الذبح .
ثم إن الترديد بين البيع وإقامة البدل ليس له في النصوص عين ولا أثر بل الموجود على ما ستعرف الجمع بينهما ، وقد حاول بعض الشّراح « 1 » في توجيه العبارة ودفع التنافي بان الحكم الأوّل لمطلق العطب والحكم الثاني لخصوص الكسر .
ولكن هذا وان كان ظاهر العبارة لكن لا شاهد له من النصوص ، إذ ما
هامش
( 1 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 2 : ص 312 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .