تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
إدريس « 1 » وأكثر المتأخرين « 2 » . ويدل عليه ما دل على وجوب قضاء الصيام عن الميت مع فواته الشامل بإطلاقه الصوم بدل الهدي ، كما يدل عليه النص الوارد في خصوص المورد ، كرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه « 3 » » . وحكي عن الشيخ رحمه اللّه « 4 » القول بلزوم قضاء الثلاثة دون السبعة استنادا إلى رواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل ان يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء « 5 » » . ويمكن الخدشة في دلالة الرواية بأن محل الكلام ما إذا تمكن من صيام السبعة ، ومن ذهب إلى وجوب قضائها ذهب إليه في هذا الفرض لاختصاص دليل القضاء به ، اما مع عدم التمكن من صيامها فلا يقول أحد بوجوب قضائها . وعليه ، فلم يعلم أن المقصود من الرواية هل هو فرض التمكن من الصيام أو عدم التمكن بل مات بمجرد الوصول إلى أهله ؟ وعلى الثاني لا تنفع في التخصيص . وقوله : « قبل ان يصوم السبعة » ، وإن كان بظهوره الأولي أجنبيا عن فرض عدم التمكن ، لكن مثله يستعمل في الكناية عن عدم ادراك زمان صوم السبعة .
هامش
( 1 ) - ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ص 139 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . ( 2 ) - كالعلامة في « المنتهى » ( ج 2 : ص 746 ) والشهيد في « الدروس » ( ص 128 ) . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 48 : من أبواب الذبح ، ح 1 . ( 4 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : التهذيب ، ج 5 : ص 40 / ح 118 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 48 : من أبواب الذبح ، ح 2 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 385 | السيد محمد الروحاني