. . . . . . . . . .
شرح
ظهوره من اللفظ عرفا ، النص ، كرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه تعالى :فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ، قال : إذا رجعت إلى أهلك « 1 » » .
وأما اعتبار التوالي وعدمه ، فالمشهور على عدمه . ويستدل عليه بإطلاق الآية الكريمة ، وبرواية إسحاق بن عمار ، قال : « قلت لأبى الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام : اني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد ؛ قال : صمها ببغداد . قلت : أفرقها ؟ قال : نعم ، « 2 » » المنجبر ضعف سندها بعمل المشهور .
ولكن رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : « سألته عن صيام الثلاثة الأيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية ، أو يفرق بينهما ؟ قال :
يصوم الثلاثة ( الأيام ) لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا « 3 » » تدل على لزوم التوالي ، ولكن في سندها محمد بن أحمد العلوي وهو مجهول الحال .
ولكن قيل إن العلامة رحمه اللّه « 4 » يصحح الروايات الواقع في طريقها ، فلا بد من ملاحظة ان ذلك كان اعتمادا على توثيق السند أو اعتمادا على القرائن الموجبة للوثوق بصدور الرواية لا أكثر .
ثم إنه على تقدير ان ذلك يرجع إلى توثيق رجال السند ، فهل مثل توثيق
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 46 : من أبواب الذبح ، ح 16 .
( 2 ) - المصدر / باب 55 : من أبواب الذبح ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر / باب 46 : من أبواب الذبح ، ح 17 .
( 4 ) - القائل السيد الخوئي قدّس سرّه في « معجم رجال الحديث » ( ج 15 : ص 62 / سلسلة 10175 ) .