تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ولو فاته يوم التروية ، أخّره إلى بعد النفر ( 382 ) . ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة ، بعد أن تلبس بالمتعة ( 383 ) .
شرح
ما غلب اللّه عز وجل عليه شيء » الوارد في ذيل الحكم بعدم الاستئناف لمن عليه شهران متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ومرض . ولكن التمسك بعموم التعليل يستلزم تأسيس فقه جديد ولأجل ذلك لا بد من الاقتصار فيه على موارد تطبيقه لا غير ، إذ يكون مما يرد علمه إلى أهله . كما أشرنا إلى ذلك في ما تقدم ، فراجع . ( 382 ) ظاهر النصوص المتقدمة جواز الصوم يوم النفر وهو يوم الثالث عشر المعبّر عنه بيوم الحصبة . ويتعين الالتزام به . والجمع بينه وبين ما دل على عدم جواز الصوم أيام التشريق هو ان النهي عن صومها مختص بمن كان في منى ، فمن يخرج منها ولو في أثناء اليوم يمكن ان يكون الصوم في حقه مشروعا وهو مدلول هذه النصوص . وعليه ، فلا وجه لما حكي عن الشيخ رحمه اللّه « 1 » من أن ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر . إذ هو خلاف ظاهر النصوص ، فإنها ظاهرة في أنها ليلة الثالث عشر . فلاحظ . ( 383 ) لرواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، أنه قال : « من لم يجد هديا وأحب أن
هامش
( 1 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : صص 380 - 370 الظاهر أن هذه النسبة لا تطابق الواقع ولم نجد لفظة ( ليلة ) في العبارة .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 375 | السيد محمد الروحاني