تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ثلاثة في الحج متواليات [ متتابعات ، خ ل ] يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ( 380 ) .
شرح
وحيث يعلم بلزوم شيء عليه يثبت عليه الهدي لا الصوم لعدم تحقق موضوعه . ومن هنا تعرف ان الحكم الوارد في باب الوضوء حكم على طبق القاعدة ، إذ موضوع التيمم عدم وجدان الماء وهو غير صادق مع تمكنه من الشراء ولو بمال كثير إذا لم يستلزم اضراره بحاله . ( 380 ) المراد من كون الثلاثة في الحج أنها في ذي الحجة لا أثناء عمل الحج ، كما يستفاد من النصوص المتعددة ، كرواية رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع لا يجد الهدي قال : يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . قلت : « فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت : لم يقم عليه جماله . قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عز وجل :فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّيقول : في ذي الحجة « 1 » » . وأما اعتبار التوالي ، فهو ظاهر بعض النصوص ، ك‍ : رواية رفاعة المتقدمة ، فإنه ظاهر قوله : « يومين بعده » . ورواية العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن متمتع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 46 : من أبواب الذبح ، ح 1 .