تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
فإن تعذر ، جدد الاحرام حيث زال . ولو دخل مكة خرج إلى الميقات . فإن تعذر ، خرج إلى خارج الحرم . ولو تعذر أحرم من
شرح
الروايات المطلقة الدالة على الاحرام من مكانه عند تعذر الرجوع إلى الميقات من دون تقييد بتعذّر العود إلى ما دونه . وهي وإن كان موضوعها صورة الجهل لكن يتعدى منها إلى غيرها للعلم بعدم الخصوصية . فلاحظ . الحاق : في المغمى عليه عند الميقات ، نقل صاحب المدارك « 1 » عن المحقق رحمه اللّه في « المعتبر « 2 » » أنه ذهب إلى أن من زال عقله باغماء وشبهه سقط عنه الحج ولو أحرم عنه رجل جاز . واستحسنه في « المدارك » . ولكن وقع الكلام في أن المشروع هو الاحرام به أو الاحرام عنه . ثم وقع الكلام في إجزاء حجه كذلك عن حجة الاسلام . أقول : لا مجال لهذا البحث وشؤونه بعد أن كان حكما على خلاف القواعد الاوليّة ، فيحتاج كل شأن فيه إلى دليل خاص . والنص الوارد في شأن المغمى عليه روايتان مرسلتان لا يعتمد عليهما في مخالفة القاعدة وهما روايتا جميل بن دراج . فلاحظ .
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 231 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . ( 2 ) - المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 809 ، ط مؤسسة سيد الشهداء .