[ الثالث : في البدل ]
الثالث : في البدل من فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه ( 378 ) .
شرح
الأبواب المتشتّتة هو الأوّل .
وعليه ، فيثبت الضمان مع الاتلاف .
وأما الجهة الرابعة :
فالظاهر أن مصرف الهدي هو الفقير بقول مطلق لظهور ذكر القانع والمعتر في آية وذكر البائس الفقير في أخرى في أن الموضوع هو الجامع وهؤلاء مصاديقه . وقد ورد في الروايات تفسير القانع والمعتر ، فراجع « 1 » .
( 378 ) ذهب المشهور إلى القول الأول . وحكي عن ابن إدريس « 2 » انه ذهب إلى لزوم الصوم ووافقه المصنف في المتن . والبحث في المسألة تارة : بلحاظ القاعدة - اعني : الحكم الذي تتكفله الآية الكريمة - . وأخرى : بلحاظ الدليل الخاص .
أما القاعدة : فقد يتخيل ان الوجدان أعم من وجدان العين ووجدان ثمنها ، إذ ليس المراد ملكية العين . وإلا لزم صدق عدم الوجدان إذا كانت العين موجودة قبل ان يشتريها إذا كان لديه ثمنها .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 40 : من أبواب الذبح ، ح 1 .
( 2 ) - ابن إدريس الحلّي ، أبي جعفر محمد : السرائر ، ج 1 : صص 592 - 591 .