تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ويترك يده مع يد الذابح . وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن . ويستحب أن يقسمه أثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه ، وقيل : يجب الأكل منه ، وهو الأظهر ( 377 ) ، ويكره : التضحية بالجاموس ، وبالثور ، وبالموجوء .
شرح
فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل : وجهت وجهي للذي فطر . . . « 1 » » ، ومثلها رواية ابن أبي عمير وظاهر الأمر فيهما للوجوب لولا عدم القول به . فالتفت . ( 377 ) اختلفت كلمات الأصحاب قدّس سرّه في هذه المسألة وتحقيق الكلام في هذه المسألة يكون بالكلام في جهات : الأولى : في ثبوت التقسيم الثلاثي المذكور في المتن . الثانية : في وجوب الأكل والتصدق . الثالثة : انه على تقدير وجوب التصدق ، فلو أتلفه فهل يثبت في حقه الضمان أو لا ؟ . الرابعة : في مصرف الصدقة . أما الجهة الأولى : فتحقيقها انه لم يرد ذكر للتقسيم المزبور في النصوص وليس له عين ولا أثر إلا في روايتين :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 37 : من أبواب الذبح ، ح 1 .