وأفضل الهدي من البدن ( 374 ) ، والبقر الإناث . ومن الضأن والمعز الذكران ، وأن ينحر الإبل قائمة ( 375 ) ، قد ربطت بين الخف والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن ، وأن يدعو اللّه تعالى عند الذبح ( 376 ) .
شرح
يسار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس بها عرّف أم لم يعرّف « 1 » » .
وقيل : انه يكتفى بقول البائع في ذلك ، لرواية سعيد بن يسار ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا ؟ فقال : إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها « 2 » » .
( 374 ) يدل عليه رواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أفضل البدن ذوات الارحام من الإبل والبقر وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة « 3 » » . وغيرها .
( 375 ) لرواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل : وفَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ، قال : « ذلك حين تصف للنحر يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة . ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض « 4 » » . وغيرها .
( 376 ) لرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا اشتريت هديك
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 17 : من أبواب الذبح ، ح 4 .
( 2 ) - المصدر ، ح 3 .
( 3 ) - المصدر / باب 9 : من أبواب الذبح ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر / باب 35 : من أبواب الذبح ، ح 1 .