ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه ( 370 ) .
شرح
مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فإنها لا تجزي عنه « 1 » » .
وأما المراد بالمهزولة ، فقد فسرت - كما في المتن - بأنها التي ليس على كليتيها شحم . وهو وارد في رواية الفضل « 2 » لكنها مضمرة وضعيفة السند ، وادعى عمل المشهور بها وهو غير جابر بنظرنا .
اذن ، فالمرجع في تحديد الهزال هو العرف ، ولعله هو أن تكون الشاة دون الحد المتوسط المتعارف من الشكل .
وعليه ، فيكون الهزال نقصا مشمولا للرواية العامة .
( 370 ) ما في المتن مضمون رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في حديث - قال : « وان اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه « 3 » » ونحوها رواية منصور « 4 » وموضوعها الهدي .
وقد استظهر بعض الفقهاء « 5 » ان المراد من الوجدان هو الوجدان بعد الذبح وأنه حكم على خلاف القاعدة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 16 من أبواب الذبح ، ح 5 .
( 2 ) - المصدر ، ح 3 .
( 3 ) - المصدر ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، ح 2 .
( 5 ) - هو صاحب المدارك رحمه اللّه ( - مدارك الأحكام ، ج 8 : ص 35 ) .