تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه ( 370 ) .
شرح
مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فإنها لا تجزي عنه « 1 » » . وأما المراد بالمهزولة ، فقد فسرت - كما في المتن - بأنها التي ليس على كليتيها شحم . وهو وارد في رواية الفضل « 2 » لكنها مضمرة وضعيفة السند ، وادعى عمل المشهور بها وهو غير جابر بنظرنا . اذن ، فالمرجع في تحديد الهزال هو العرف ، ولعله هو أن تكون الشاة دون الحد المتوسط المتعارف من الشكل . وعليه ، فيكون الهزال نقصا مشمولا للرواية العامة . ( 370 ) ما في المتن مضمون رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في حديث - قال : « وان اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه « 3 » » ونحوها رواية منصور « 4 » وموضوعها الهدي . وقد استظهر بعض الفقهاء « 5 » ان المراد من الوجدان هو الوجدان بعد الذبح وأنه حكم على خلاف القاعدة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 16 من أبواب الذبح ، ح 5 . ( 2 ) - المصدر ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ح 2 . ( 5 ) - هو صاحب المدارك رحمه اللّه ( - مدارك الأحكام ، ج 8 : ص 35 ) .