فلا يجزي العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ( 365 ) ، ولا التي انكسر قرنها الداخل ( 366 ) .
شرح
هذا الحكم هو رواية علي بن جعفر « 1 » انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال :
« نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا ، فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا » . فإن إطلاق قوله :
« لا يجوز ان يكون ناقصا » يدل على اعتبار التمامية في الهدي الواجب . والمراد به هو النقصان العرفي وهو نقصان ظاهر الحيوان بحيث يعد عند العرف ناقصا ، فلا يشمل المرض أو النقص الداخلي الذي لا يضر بمظهر الحيوان جزء وصفة ، وعليه فيكون العور مانعا مطلقا سواء كان بانخساف العين أم ببياض فيها لأنه نقص مطلقا .
وبالجملة ، كل ما يعد ناقصا بنظر العرف لا يكون مجزيا .
( 365 ) لان العرج نقص ولا فرق بين البيّن المفسر بالمتفاحش وغيره لأنه نقص مطلقا . نعم ، ورد التقييد بالبيّن في أحد النبويين ولكن عرفت ضعف سنده .
( 366 ) دون الخارج لأنه يعدّ من الزوائد نظير الظفر الطويل فلا يكون عدمه نقصا ، هذا مع ورود النص فيه بالخصوص وهو رواية جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« في الأضحية يكسر قرنها ، قال : ان كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي « 2 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 21 : من أبواب الذبح ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر / باب 22 : من أبواب الذبح ، ح 1 .