تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولا المقطوعة الأذن ( 367 ) . ولا الخصي من الفحول ( 368 ) . ولا المهزولة ، وهي التي ليس على كليتيها شحم ( 369 ) .
شرح
( 367 ) لأنه نقص عرفا ، فتشمله رواية علي بن جعفر . هذا مع رواية محمد بن أبي نصر ، باسناد له عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس « 1 » » . وأما مشقوقة الأذن ، فمقتضى رواية البزنطي اجزائها ، لكن رواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة ، فقال : « ان كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح « 2 » » ظاهرة في تقييد المشقوق المجزي بما كان لأجل الوسم ، ولكن الانصاف ان ظهور « لا يصلح » في التحريم غير مسلّم . ( 368 ) وهو المسلول الخصية - كما في « المدارك « 3 » » - ويدل على عدم اجزائه مضافا إلى رواية علي بن جعفر لأنه نقص ، رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه « 4 » » . ( 369 ) لرواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا اشترى الرجل البدنة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 23 : من أبواب الذبح ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 8 : ص 33 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 12 : من أبواب الذبح ، ح 3 .