تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
المعز . وبما في المتن ورد النص ، ك‍ : رواية العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن علي عليه السّلام : « انه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن « 1 » » . ورواية ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني « 2 » » . ورواية حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي . فقال : « الجذع من الضأن . قلت : فالمعز ؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز . قلت : ولم ؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح « 3 » » . وهذا واضح لا اشكال فيه ، انما الاشكال في المقصود بالثني والجذع . أما في الإبل ، فقيل : انه ما دخل في السادسة ، وهو غير مخالف فيه . انما الاختلاف في معنى ثني البقر والمعز ، فهل هو ما دخل في الثانية أو الثالثة ؟ والأول هو المشهور بين الفقهاء « 4 » والثاني هو المشهور بين اللغويين « 5 » . كما وقع الاختلاف في معنى الجذع ، فهل هو ما كمل له ستة أشهر ، أو سبعة ، أو ثمانية ، أو سنة ، وعلى الأخير لا يختلف عن ثني المعز على تفسير الفقهاء . وهو ينافي ما يظهر من رواية حماد من وجود الاختلاف بينهما في السن .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 11 : من أبواب الذبح ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 4 . ( 4 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 8 : ص 28 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 5 ) - الفيروزآبادي ، مجد الدين : القاموس المحيط ، ص 1627 ، ط بيروت .