تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

[ الثاني : في صفاته ]

الثاني : في صفاته والواجب ثلاثة ، الأول : الجنس ، ويجب ان يكون من النعم ( 362 ) : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم . الثاني : السّن . فلا يجزي من الإبل الا الثني ( 363 ) ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة . ومن البقر والمعز ، ماله سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنته .
شرح
( 362 ) هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء - كما في « المدارك « 1 » » - ويدلّ عليه رواية زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المتمتع ، قال : « وعليه الهدي . قلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة « 2 » » ، والسيرة القطعية على عدم تعدي النعم في الذبح وظهور مفروغيته في الأذهان والروايات . نعم ، ورد جواز التضحية بالجاموس « 3 » . ( 363 ) ما ذكره في المتن من اعتبار الثني في الهدي إلا الضأن فيجزي فيه الجذع هو مذهب الأصحاب - كما في « المدارك « 4 » » - . ونقل عن بعض لزوم الثني مطلقا ، وعن آخرين اجزاء الجذع مطلقا إلا
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 8 : ص 28 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 10 : من أبواب الذبح ، ح 5 . ( 3 ) - المصدر / باب 15 : من أبواب الذبح ، ح 1 . ( 4 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 8 : ص 28 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .