تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
. . . . . . . . . .
شرح
وعليه ، فالأصل البراءة من الخصوصية . هذا مع وجود النص الدال على جواز التضحية في غير اليوم العاشر الشامل بإطلاقه الهدي الواجب ، ك‍ : رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال : ثلاثة أيام . . . « 1 » » . ونحوها رواية عمار الساباطي « 2 » . ورواية منصور بن حازم « 3 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغد » وهي ظاهرة في كون موضوعها « 4 » هدي المتمتع للتعرض فيها للصوم الذي هو بدل عن هدي المتمتع ، وان نوقش في دلالتها على المدعى بأنه حكم خاص لمن لم يجد الهدي وانه يجب عليه الانتظار هذا الوقت . وفي مضمونها من أن النحر بمنى ثلاثة أيام رواية محمد بن مسلم « 5 » ورواية كليب الأسدي « 6 » . وعلى كل ، فهذه النصوص تتكفل امتداد وقت الذبح بمنى ثلاثة أيام أو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 6 : من أبواب الذبح ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 5 . ( 4 ) - تمكن المناقشة فيها من هذه الجهة ، بان المراد بالصوم ليس الصوم بدل الهدي بل مطلق الصّوم بقرينة الذيل ، فهي تتكفل تحريم الصوم أيام التشريق بمنى دون الأمصار . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 6 : من أبواب الذبح ، ح 7 . ( 6 ) - المصدر ، ح 6 .