تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ولا يجوز اخراج شيء مما يذبحه عن منى ( 359 ) .
شرح
تحصيله ، كالموت والسرقة . وموضوع رواية منصور العثور على واجد العين وتمكنه من أخذ بدلها ، والحكم بالاجزاء في الصورة الأولى لا يلازم الحكم في الاجزاء في الصورة الثانية . وعليه ، فلا تنافي بين التفصيل في الاجزاء فيها واطلاق الحكم بالاجزاء في الصورة الأولى . فالتفت . ثم إنه قيّد الحكم بالاجزاء بما إذا نواه عن صاحبه ، مع أن رواية منصور مطلقة من هذه الجهة . ولعلّه لأجل ظهورها في صورة النية عن صاحبه لأنه المتعارف ، أو لأنه الجائز في حق الناحر ، إذ ذبحه عن غير صاحبه لا يجوز له . كما هو ظاهر رواية ابن مسلم ، أو لأجل عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة والقدر المتيقن هو صورة نية الذبح عن صاحب الهدي . ( 359 ) في « المدارك « 1 » » : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . ولكن الذي يستفاد من النصوص هو عدم جواز اخراج اللحم من الهدي . لرواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تخرجن شيئا من لحم الهدي « 2 » » . والمناقشة : في دلالتها بأنه لم يبيّن فيها ما يخرج عنه فلعل المقصود به الحرم . تندفع : بان الظاهر من الاطلاق مع فرض ان للذبح مكانا مخصوصا وهو
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 8 : ص 25 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 42 : من أبواب الذبح ، ح 2 .