تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
منى ، هو النهي عن الاخراج عن منى . وأما إخراج غير اللحم ، فلا مانع من إخراجه لعدم الدليل على حرمته ، بل رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها « 1 » » . ورواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإهاب فقال : « تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين . . . « 2 » » . ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : « سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم ؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به . . . « 3 » » . تدل على جواز اخراجه . وهكذا يجوز اخراج اللحم من غير الهدي ، لرواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال : كنا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه « 4 » » . وهي مطلقة تشمل الهدي وغيره ولكن خرج الهدي برواية معاوية المتقدمة الأولى . هذا لو لم نقل بان ظاهر لفظ الأضحية غير الهدي . فلاحظ .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 43 : من أبواب الذبح ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر ، ح 5 . ( 3 ) - المصدر ، ح 6 . ( 4 ) - المصدر ، ح 5 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 349 | السيد محمد الروحاني