تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه ( 358 ) .
شرح
وفي « الجواهر « 1 » » : « لعل الاجزاء لا يخلو من قوة ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ولو بالجمع » . أقول : المتجه هو وجوب الهدي واجزائه لتبدل الموضوع عندما باع ثيابه لصيرورته واجدا لثمن الهدي فيجب عليه الهدي دون الصوم ، فهو نظير ما لو لم يكن لديه مال ولا ثياب تجمل ، فأعطاه شخص مالا بقيمة ثياب التجمل فإنه يجب عليه الهدي ولا يجوز له الصوم ، كما لا يجوز ان يشتري بالمال ثياب التجمل . فالتفت . ( 358 ) في « المسالك « 2 » » : أنه المشهور . ولكن في « الجواهر « 3 » » : لم نجده لغير المصنف في الكتابين ( يعني « الشرائع » و « النافع » ) . وحكي عن « كشف اللثام « 4 » » ان المشهور الاجزاء عنه ان ذبحه بمنى . وعلى كل ، فيدل على الاجزاء لو ذبحه بمنى ، رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال : « ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه وان كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه « 5 » » . واستدل عليه - أيضا - برواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 127 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 2 : ص 296 ، ط مؤسسة المعارف الإسلامية . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 127 ، الطبعة الأولى . ( 4 ) - الفاضل الهندي ، بهاء الدين : كشف اللثام : ج 6 : ص 176 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 28 : من أبواب الذبح ، ح 2 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 345 | السيد محمد الروحاني