وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة ، إذا كانوا أهل خوان واحد ، والأول أشبه . ويجوز ذلك في الندب ( 356 ) .
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم ( 357 ) .
شرح
ينفي الحكم عن غير موضوعه . فان الظاهر أن « إذا » في الرواية الأولى توقيتية ، لا شرطية سيقت لتحديد الموضوع وبيانه لا أكثر . فالتفت .
ومن هنا تعرف منشأ القول المذكور في المتن وانه يبتني على استظهار وحدة الموضوع في كلتا الروايتين وعدم الخصوصية .
نعم ، الاجزاء عن سبعة لا دليل عليه بقيد وحدة الخوان ، فإنه لا ذكر له إلا في رواية معاوية وقد تكفلت الاجزاء عن خمسة .
وقد ذكر في « الجواهر « 1 » » إلى أنه لم يعرف القائل بهذا القول .
( 356 ) للنصوص الكثيرة المحمولة على المستحب جمعا ، كما عرفت .
( 357 ) إذا كانت ثياب التجمل ضرورية عرفا للشخص بان كان ترك التجمل موجبا لنقده والاستنكار عليه عرفا ، فعدم لزوم بيعها على القاعدة ، لصدق عدم وجدان الهدي بالنسبة إليه .
وأما إذا لم تكن ضرورية له عرفا بحيث أمكنه الاستغناء عنها ، فيجب بيعها على القاعدة ، لصدق وجدان الهدي ، ولا يجوز له الصوم .
لكن التزم بعدم لزوم بيعها والانتقال إلى الصوم ، لأجل ثبوت استثنائها في
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 122 ، الطبعة الأولى .