تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه ، كان مولاه بالخيار بين أن يهدى عنه وأن يأمره بالصوم ( 351 ) .
شرح
( 351 ) بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه عندنا - كما في « الجواهر « 1 » » - وعن « المنتهى « 2 » » و « التذكرة « 3 » » الاجماع عليه . وتدل عليه النصوص المتعددة ، ك‍ : رواية جميل بن دراج ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال : « فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه « 4 » » . ورواية سعد بن أبي خلف ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت : أمرت مملوكي ان يتمتع فقال : إن شئت فاذبح عنه وان شئت فمره فليصم « 5 » » . نعم ، رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : « سألته عن غلام أخرجته معي فامرته فتمتع ثم أهلّ بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر ؟ قال : ذهبت الأيام التي قال اللّه ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج . قلت : طلبت الخير . قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير « 6 » » . ظاهرة في لزوم الذبح عنه ، لكنها محمولة على الندب بقرينة الروايات
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 10 : ص 119 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) - الحلي ، العلامة الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 3 : ص 737 ، الطبعة الأولى . ( 3 ) - الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء 8 / 346 - م 586 ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 2 : من أبواب الذبح ، ح 1 . ( 5 ) - المصدر ، ح 2 . ( 6 ) - المصدر ، ح 4 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 337 | السيد محمد الروحاني