[ وأما الثاني : وهو الذبح ]
وأما الثاني :
وهو الذبح ، فيشمل على أطراف :
[ الأول : في الهدي ]
الأول : في الهدي
وهو واجب على المتمتع ( 349 ) .
شرح
( 349 ) هذا الحكم اجماعي على ما قيل ، وفي « الجواهر « 1 » » الاجماع بقسميه عليه . وذكر في « الوسائل » نصوصا كثيرة للاستدلال على وجوب الهدي على المتمتع لكن جميعها قابل للمناقشة .
أما رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « سألته عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة « 2 » » ، فدلالتها على لزوم الهدي تبتني على ظهور السؤال عن الاجزاء في الوجوب ، وذلك مصادرة إذ السؤال عن الاجزاء لا يظهر في أكثر من مشروعية الهدي اما انه واجب أو مستحب فلا ظهور له فيه . ويدل على ما ذكرنا ورود السؤال عن الاجزاء في الأضحية في بعض النصوص في نفس الباب مع أن الأضحية مستحبة قطعا .
وأما رواية عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال : ان كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي « 3 » » ، فلأنه لا ظهور
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج ، ج 19 : ص 114 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - وسائل الشيعة / باب 1 : من أبواب الذبح ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، ح 2 .