تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز ، ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز ، وكذا لو شك ، فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا . ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز . والمستحب فيه ستة : الطهارة ( 343 ) .
شرح
كما يظهر ذلك من رواية أبي غسان « 1 » الآتية ولكنها ضعيفة السند . ( 343 ) القول باستحباب الطهارة هو المشهور كما في « الجواهر « 2 » » ، ومن النصوص ما ظاهره اللزوم ، كرواية محمد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر « 3 » » . ولكن يحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « ويستحب ان ترمي الجمار على طهر « 4 » » ، فان الاستحباب وان كان لغة أعم من الوجوب والندب وهكذا في أوائل زمان الشارع ؛ لكن الظاهر أنه في مثل زمان معاوية يطلق ويراد به ما يقابل الوجوب ، كما عليه الاصطلاح الفقهاء . وعليه ، فيتصرف في ظهور رواية محمد وتحمل على الاستحباب .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة / باب 2 : من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 5 . ( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج ، ج 19 : ص 107 ، الطبعة الأولى . ( 3 ) - وسائل الشيعة / باب 2 : من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ح 3 .