أما الأول : [ أي رمي جمرة العقبة ]
أما الأول :
فالواجب فيه النيّة ( 339 ) . والعدد وهو سبع ( 340 ) . والقاؤها بما يسمى رميا ( 341 ) . وإصابة الجمرة بها بما يفعله ( 342 ) .
شرح
( 339 ) لأنه عمل عبادي يتوقف على نية القربة ، كغيره من الاعمال العبادية .
والكلام في اعتبار الاخطار أو كفاية الداعي هو الكلام في غيره .
( 340 ) بلا خلاف أجده فيه - كما في « الجواهر « 1 » » - وليس في النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه صريحا ، والعمدة في دليله السيرة القطعية والمفروغية عن كون العدد سبعا في ارتكاز المسلمين .
ومما يمكن الاستدلال به على هذا المعنى ما ورد في بعض النصوص « 2 » من السؤال : « . . . في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص . . . » ، فإنه ظاهر في أن كون العدد سبعا أمرا معلوما مفروغا عنه .
( 341 ) لا اشكال في ذلك لان موضوع الحكم هو الرمي فلا يتحقق بدونه .
( 342 ) لأن الواجب هو رمي الجمرة ، فلو أصاب غيرها لا يصدق الرمي ، كما أنه لو أصابت الجمرة بفعل الغير لم يجز ، إذ لم يتحقق الفعل منه بل من غيره .
نعم ، لو وقعت على مكان أولا ثم أصابت الجمرة من دون ان تتوقف فيه بحيث تحتاج الحركة ثانيا إلى فعل آخر ، جاز ذلك لصدق رميه الجمرة وعليه
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 104 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - وسائل الشيعة / باب 7 : من أبواب العود إلى منى ، ح 1 .