تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ويجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون مما يسمى حجرا ، ومن الحرم ، وأبكارا ( 330 ) .
شرح
نحوه . وبالجملة ، لا ظهور في كون الاستثناء على طبق القاعدة ، ولكن النص يدل عليه وهو رواية حنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف « 1 » » . ( 330 ) الشرط الأول : في الحصى أن تكون مما يسمى حجرا . والذي يظهر من الحجر انه أعم من الحصى لانطباقه على الحجر الكبير جدا مع عدم صدق الحصى عليه ، كما ينطبق على الصغير جدا ولا ينطبق عليه الحصى ، ولعل مراده بالشرط المزبور مع سبق أخذ الحصى في موضوع الحكم ، وهو الوارد في النصوص ، هو ما يقابل الجواهر والكحل والزرنيخ والعقيق ، فالكلام مسوق لبيان تحديد جنس الحصى فهو تقييد في الحصى ، فلا يتمسك بإطلاقه ويحكم بجواز الرمي بالحجر الكبير . وبالجملة ، المدار على صدق الحصى إذ هو الذي ورد في النصوص ولا أثر للحجر فيها أصلا . والشرط الثاني : أن تكون من الحرم ويدل عليه رواية زرارة المتقدمة ومرسلة حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته من اين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 19 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 2 .