الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يأتي بافعال العمرة التي يتحلل بها ( 326 ) .
شرح
جميعا ، فقال له : « إلى طلوع الشمس من يوم النحر فان طلعت الشمس يوم النحو فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع ؟ قال :
يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان شاء أقام بمكة وان شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شيء « 1 » » . وهذا مما لا كلام فيه .
إنما الكلام في سقوط الهدي فقد ادعى عدم سقوطه ، لأنه بمنزلة المحصور ولرواية ضريس المتقدمة - على رواية الفقيه التي عرفتها - . ولكن قياسه بالمحصور قياس مع الفارق .
وأما رواية ضريس ، فقد استشكل فيها في الجواهر « 2 » بان إضافة الشاة إليه تشعر بأنه كانت معه شاة عيّنها للهدي بنذر ونحوه ، ولكن لا إشعار للإضافة فيما ذكره في الجواهر ، إذ يمكن أن تكون الإضافة باعتبار أنه من الواجبات عليه في نفسه وقبل الفوات ، فهو نظير إضافة سائر الأعمال إليه كالعمرة والحج ونحوهما .
وعليه ، فيقرب الالتزام بلزوم الهدي عليه إذا كان متمتعا للرواية .
( 326 ) لرواية معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف . قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 27 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 4 .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 89 ، الطبعة الأولى .