تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وهو سبعون حصاة ، ولو أخذه من غيره جاز ، لكن من الحرم عدا المساجد ( 328 ) ، وقيل : عدا المسجد الحرام ، ومسجد الخيف ( 329 ) .
شرح
وبالجملة ، لا ظهور للروايتين في الأمر ، بل هما ظاهرتان في بيان الجواز . ( 328 ) لرواية زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وان أخذته من غير الحرم لم يجزئك . . . « 1 » » . ويدل عليه غيرها فراجع . ( 329 ) حكي هذا القول عن الأكثر - كما في « الجواهر « 2 » » - وقد يستدل له بعدم جواز اخراج الحصى من المسجد ، ولكنه لو سلم حرمة اخراج الحصى منه فلا تقتضى حرمة الرمي به . ودعوى أن الرمي به يستلزم تضييعه لاختلاطه بغيره فيكون سببا توليديا لاتلافه . تندفع : بأنها أخص من المدعى ، لامكان تعليم الحصى بعلامة يمكنه بها استخراجه من بين مجموع الحصى . نعم ، لو قيل بحرمة التصرف فيما هو من اجزاء المسجد إلا فيما يرجع لشؤون المسجد من الصلاة ونحوها ، وليس الرمي منها ، كان الرمي تصرفا محرما ، فيكون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي . ولكنها لا دليل عليها ، إذ لا دليل على حرمة التصرف بالحصى بالرمي و
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 19 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 . ( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 92 ، الطبعة الأولى .