[ خاتمة ]
خاتمة إذا ورد المشعر ، استحب له التقاط الحصى منه ( 327 ) .
شرح
فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة . . . « 1 » » .
( 327 ) بلا خلاف أجده فيه - كما في « الجواهر « 2 » » - واستدل له ، ب :
رواية زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار ، فقال تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى « 3 » » .
ورواية معاوية بن عمار ، قال : « خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك « 4 » » .
بضميمة ما دل على الجواز من أي مكان من الحرم فان مقتضى الجمع حمل الأمر على الندب .
ولكن الانصاف أنه لا ظهور لها في المدعى ، بل غاية ما تدلان عليه جواز التقاط الحصى من المشعر وغيره من دون خصوصية فيه ، إذ قوله « تؤخذ . . . » و « خذ » واردان مورد توهم عدم الجواز ، فهما لبيان الجواز لا غير ، وانه لا فرق بين أماكن الحرم ، كما أنه لا ظهور في قوله « بعد ذلك » في رواية زرارة في استحباب أخذ الحصى من منى بالرتبة الثانية ، بل ظاهره إرادة البعدية الزمانية بمعنى أنه بعد أن تفارق المشعر خذ الحصى من منى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 27 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3 .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 91 ، الطبعة الأولى .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 18 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 2 .
( 4 ) - المصدر ، ح 1 .