تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ثم يقضيه إن كان واجبا ، على الصفة التي وجبت ، تمتعا أو قرانا أو افرادا ( 324 ) .
شرح
فقيل : بلزوم تجديدها وهو المحكي عن الفاضل « 1 » في جملة من كتبه ، ولعله لأجل الأمر في النص بجعلها عمرة . ولكن التحقيق : انه لا يلزم التجديد لما ذكرناه من أن الاحرام حكم وضعي مسبب عن الفعل الحدوثى الواقع ، وإذا وقع لم يقبل الانعدام سواء نواه أو نوى عدمه الا بسبب خاص وليس هو فعل المكلف استمراريا كي يكونه نية العمرة فيه . نعم ، يلزمه نية العمرة في الافعال المحلّلة كالطواف وغيره . ( 324 ) الذي يظهر من بعض النصوص هو لزوم القضاء من دون تقييد له بما إذا كان واجبا ، كرواية معاوية المتقدمة وغيرها ، فان ظاهر التعبير ب‍ : « عليه الحج من قابل » لزوم الحج عليه . كما أن ظاهر رواية ضريس بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : « يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ( وفي « الفقيه « 2 » » : ويذبح شاته ) ، وينصرف إلى أهله إن شاء وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل « 3 » » التفصيل في وجوب القضاء بين صورة الاشتراط وعدمه .
هامش
( 1 ) - الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 8 : ص 410 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 2 ) - الصدوق ، محمد بن علي : من لا يحضره الفقيه ، ج 2 : ص 385 / ح 2772 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 27 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 12 .