تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الشمس ، وللمضطر إلى زوال الشمس ( 318 ) .

[ الثانية : من لم يقف بالمشعر ، ليلا ولا بعد الفجر ، عامدا ]

الثانية : من لم يقف بالمشعر ، ليلا ولا بعد الفجر ، عامدا بطل حجه ( 319 ) ، ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل ، ان كان وقف بعرفات ( 320 ) .
شرح
( 318 ) قد عرفت أن وقت الوقوف من الليل إلى طلوع الشمس . وأما تحديد الاضطراري بزوال الشمس فهو الذي تدل عليه النصوص الكثيرة الدالة على إدراك الحج بادراك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر التي تقدم ذكرها ، وعليه الاجماع وان كان يتوهم من كلام السيد المرتضى رحمه اللّه « 1 » امتداده إلى الليل لتعبيره باليوم ، ولكن قيل إنه يمكن أن يكون مراده إلى الزوال لصحة التعبير مع ذلك . فلا تثبت مخالفة السيد للأصحاب . ( 319 ) لما دل « 2 » على أن من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج . والمراد بها المزدلفة المشروعة في حقه ، وهو إلى طلوع الشمس ، إذ دليل تشريع الاضطراري لا يشمل العامد . ( 320 ) تقدم الكلام فيما لو أدرك اختياري العرفة ولم يدرك اختياري المشعر ، وان له صورتين إحداهما انه لم يدرك المشعر أصلا والأخرى أنه أدرك اضطراري المشعر . وعرفت أن المختار صحة الحج في الثانية ، وعدم صحته في الأولى ، إلا للجاهل دون الناسي وغيره .
هامش
( 1 ) - علم الهدى ، السيد مرتضى : الانتصار / المسألة 2 ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ، ج 7 : ص 114 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 25 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 .