ولو تركهما جميعا بطل حجه ، عمدا أو نسيانا ( 321 ) .
[ الثالثة : من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، ]
الثالثة : من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، صحّ حجه ، ولو فاته بطل ، ولو وقف بعرفات ، جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال ( 322 ) .
[ الرابعة : من فاته الحج ، تحلل بعمرة مفردة ]
الرابعة : من فاته الحج ، تحلل بعمرة مفردة ( 323 ) .
شرح
( 321 ) إن كان المقصود بضمير التثنية ترك الوقوف بعرفات والمشعر ، كما لعله الظاهر ، فالحكم بالبطلان ظاهر . ولو كان المقصود ترك اختياري واضطراري المشعر ، فالحكم بالبطلان صحيح على المختار ، ولكنه غير صحيح على مختار « الجواهر « 1 » » على ما تقدم ، مع أنه حكم هاهنا بالبطلان كما هو ظاهر عبارته .
( 322 ) هذه المسألة تتكفل امرين :
أحدهما : بطلان الحج بادراك اضطراري المشعر خاصة ، ولكن تقدم تقريب صحته .
الثاني : صحة الحج بادراك اختياري عرفات واضطراري المشعر وهو صحيح ، كما تقدم ، فراجع .
( 323 ) لا اشكال في مشروعية التحلل من إحرامه بعمرة مفردة ، للنصوص « 2 » الكثيرة الدالة على ذلك ، كرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 85 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 27 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 .