أو ما يتضمن الحمد للّه والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السّلام ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ( 317 ) ، وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر اللّه عليه .
[ مسائل خمس : ]
مسائل خمس :
[ الأولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ]
الأولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
شرح
( 317 ) لرواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله « 1 » » .
ولا يخفى أن ظاهر النص أن المراد بالمشعر مكان خاص لا المشعر الذي يجب الوقوف فيه ، لقوله « قريبا من المشعر » ولعل المراد به الجبل المسمى بقزح كما قيل « 2 » .
وعليه ، فلا يكون محل لقوله في المتن بعد ذلك : « وقيل : يستحب الصعود على قزح » .
وأما التعبير في رواية سليمان بن مهران « 3 » بوجوب وطء المشعر فليس المراد به الوجوب الاصطلاحي بل الوجوب بمعنى الثبوت ، كما هو معناه لغة جمعا بينه وبين رواية الحلبي وغيرها .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 7 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 .
( 2 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 368 ، الطبعة الأولى .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 7 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3 .